التقادم في الدعاوى التجارية

التقادم في الدعاوى التجارية

إن المقصود بالتقادم هو عدم سماع الدعوى بعد فوات مدة زمنية محددة نظاماً. وقد قنن نظام المحاكم التجارية الذي تم نشره بتاريخ 17/04/2020م تلك المدة لتكون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء واستحقاق الحق المدعى به، فإن انقضت هذه المدة دون أن يتقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة فيسقط حقه في إقامة الدعوى.
فلو فرضنا ان لمؤسسةٍ ما مبلغ مالي في ذمة شركة، والمبلغ مستحق بموجب فاتورة محررة في عام 2021م فلابد من تقديم المطالبة أمام المحكمة خلال الفترة من نفس العام وحتى عام 2026م بحد أقصى. ومع ذلك، فإن سقوط الحق في إقامة الدعوى لا يعني سقوط الحق المدّعى به، بل يعني عدم قبول سماع الدعوى الا إذا أقر المدعى عليه بالحق او تقدم المدعي بعذر يبرر فيه سبب سكوته، وهو العذر الذي تدرسه المحكمة لتقرر قبوله أو رفضه وفقاً لما جاء في المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية. أما الحقوق الناشئة والمستحقة قبل تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجارية (ويقصد بتاريخ النفاذ 14 يونيو من عام 2020م) فقد جعل المشرّع من تاريخ نفاذ النظام تاريخاً لاحتساب بداية المدة النظامية، ويعني ذلك أنه لو كان لمؤسسةٍ ما حق في ذمة شركةٍ ما مستحق الأداء في عام 2015م، فتقبل الدعوى متى ما تم تقديمها قبل عام 2025م، بواقع خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. في الختام، تأتي أهمية هذا الموضوع لبيان الحاجة الملحّة ودور المنشآت في مراجعة قوائمها لتجعل من نظر المدة الزمنية معيار ذو أهمية في ترتيب أولوية تقديم مطالباتها.

img

الإشتراك في النشرة البريدية



    اتصل بنا الآن

    • +966562686844
    • راسلنا

      info@sumanamansour.com
    • مواعيد العمل

      الأحد- الخميس 9:00 ص - 5:00 م
    • العنوان

      برج الشيخ للأعمال - الخبر البندرية 31952